Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10618 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع الجزائي
Principe juridique
- اتصال القضاء بالمعنى الجزائي لا يقوم إلا عند اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يترتب عن سبق الإدانة بجرائم مستقلة أو اختلاف المتضررين مانع قانوني من تتبع جديد من أجل جريمة أخرى ولو انبنت على وقائع متقاربة.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون على ذلك، كما أن التنصيص بآخر القرار على عبارة "حرر بتاريخه" يعد حجة على احترام الهيئة للأجل القانوني.
- تشعب الجرائم الموجب لتطبيق العقاب الأشد يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط الجرائم على نحو غير قابل للتجزئة، ولا يتحقق إذا اختلف المقصد بين الجرائم بما ينفي موجب ضم القضايا وتعهد المحكمة الأعلى.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير كفاية وسائل الإثبات تخول لها رفض إجراء المكافحات أو اختبار الإمضاء متى وجدت في الملف ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168م إج-الفصل 166 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.