Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 937 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا، ويكفي التنصيص الرسمي بالقرار على تحريره بتاريخه لإقامة الحجة على احترام الأجل.
- قاعدة اتصال القضاء لا تقوم إلا إذا كان التتبع الجديد واردا على نفس الأفعال بين نفس الأطراف وبنفس مراكزهم القانونية مع صدور حسم في الموضوع، ولا يعتد فيها بالقرارات التحضيرية أو اختلاف المتضررين بما ينفي وحدة الأطراف ويمنع الدفع بعدم جواز التتبع من جديد.
- تشعب الجرائم يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، فإذا اختلف المقصد القانوني لكل جريمة انتفت شروط التوارد ولم يتعين ضم القضايا لتسليط العقاب الأشد.
- إجراء المكافحات أو الاختبارات الفنية من قبيل الأعمال الاستقرائية التي تخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها أن ترفضها متى كان في الملف ما يكفي لتكوين قناعتها شريطة تسبيب قرارها على نحو مستوف لمقتضيات التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.