Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1649 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته وثبت من صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة للأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل الحق، ولا تمنع إعادة التتبع عندما تختلف الجرائم أو يختلف المتضررون بين القضايا.
- لا تتحقق قاعدة التشعب الموجبة لتطبيق العقوبة الأشد إلا عند قيام وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، ولا يكفي مجرد توازي تتبعات عن أفعال متقاربة متى اختلف المقصد بين الجرائم.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو الاختبار في الإمضاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضه متى استخلصت من وثائق الملف ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.