Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91346 بتاريخ 21/02/2020 : تقوم جريمة التحيل متى ثبت أن الاتفاق كان وسيلة للاستيلاء بسوء نية
Principe juridique
- لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتب جزاء على ذلك وما لم يثبت ما يدحض ما ورد بآخر القرار من كونه حرّر بتاريخه.
- لا يتحقق اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء المركز القانوني للأطراف وبصدور حكم فاصل في الجوهر، فلا يمنع سبق الإدانة أو الحفظ في تهمة أخرى من تتبع مستقل متى اختلفت الجريمة أو المتضررون أو عناصر الدعوى.
- لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا كان الفعل الواحد منشئا لعدة جرائم أو كانت الجرائم المتعددة مرتبطة بمقصد واحد ارتباطا غير قابل للتجزئة، وينتفي ذلك عند اختلاف المقاصد الجوهرية بين الجرائم رغم تقارب الوقائع.
- لا يحول وجود عقد أو تسمية مدنية للمعاملة دون قيام جريمة التحيل متى استخلصت المحكمة من ملابسات الواقعة نية الاستيلاء وأثبتت أركان الجريمة، كما أن أعمال الأجير المنجزة لفائدة المؤجر وتحت إشرافه لا تنفي مسؤولية هذا الأخير عند ثبوت توظيفها لتحقيق الاستيلاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.