Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91340 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حكم فاصل في الأصل

J P 91340/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة القرار متضمنة عبارة تفيد تحريرها بتاريخها بما تقوم به حجة على احترام الأجل.
  2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية كما لا تتحقق القاعدة إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة رغم تقارب الوقائع.
  3. لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتطبيق قواعد الفصلين 54 و55 م ج إلا إذا كان الفعل الواحد مكونا لعدة جرائم أو كانت الجرائم المتعددة مترابطة لمقصد واحد بحيث لا يقبل مجموعها التجزئة، فإذا اختلف مقصد كل جريمة انتفت شروط التوارد ولم يوجب القانون ضم القضايا لتتعهد بها المحكمة التي نظرت في الجريمة الأشد.
  4. تقدير كفاية أدلة الإدانة وتحديد لزوم الأعمال الاستقرائية كالمكافحات والاختبار على الإمضاء من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.