Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91483 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين بين تتبعات جزائية متعددة يجعل شرط اتحاد الأطراف غير متحقق، فلا يمنع حكم بات صادر في جرائم مستقلة من تتبع لاحق من أجل جريمة التحيل متى كانت عناصرها وأطرافها مختلفة.
- لا تتحقق قاعدة التشعب المنصوص عليها بالفصلين 54 و 55 م ج إلا عند انبناء عدة جرائم عن فعل واحد أو عند وحدة المقصد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، ومع اختلاف المقصد بين الجرائم تنتفي حالة التوارد ولا موجب لتطبيق عقوبة الجريمة الأشد على أساس التشعب.
- للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات والاختبارات، ولا يؤخذ عليها رفضها متى ارتأت أن الملف يتضمن ما يكفي من الأدلة وبنت قضاءها على تعليل سليم طبق أحكام الفصل 168 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 291 م ج-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.