Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3214210 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
Principe juridique
- لا يتحقق منع التتبع من جديد بسبب اتصال القضاء إلا إذا انصب التتبع اللاحق على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق حاسما في الأصل دون أن يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف طبيعة الجرائم المقصودة واختلاف مقصد كل جريمة ينفي قيام التشعب ولو انبنت الوقائع على سياق واحد، بما يمنع تطبيق قاعدة العقاب الأشد المبنية على التوارد أو الارتباط غير القابل للتجزئة.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولها أن ترفض الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء متى وجدت في الملف ما يكفي لتكوين عقيدتها دون رقابة تعقيبية ما دام التعليل قائما على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 168م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.