Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9167 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع في الجرائم المستقلة
Principe juridique
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل النزاع، ولا يُعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف الجرائم في موضوعها ومقصدها القانوني يجعلها مستقلة ولو استندت إلى وقائع متقاربة، فلا يمنع الحكم البات في جريمة من تتبع لاحق عن جريمة أخرى قائمة الذات متى اختلفت عناصرها والمتضررون فيها.
- قاعدة التشعب لا تقوم إلا عند انبناء عدة جرائم على فعل واحد أو عند تعدد الجرائم لمقصد واحد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، فإذا انتفت وحدة المقصد أو وحدة الأفعال انتفى موجب ضم القضايا وتسليط العقاب الأشد.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و4 م ا ج-أحكام الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-مبدأ شخصية الجريمة وأحكام الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع والفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-أحكام الفصل 166 م ا ج-أحكام الفصل 166 م إ ع-الفصل 168م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.