Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91976 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الوقائع

J P 91976/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وكان الفصل في الموضوع نهائيا، أما اختلاف المتضررين بين القضيتين فينفي تحقق شروطه.
  2. لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة القرار على تحريرها بتاريخه حجة على احترام الأجل.
  3. تتحقق جريمة التحيل متى ثبت الركن المادي المتمثل في الإيهام بمشاريع لا أصل لها بقصد حمل الغير على تسليم ماله، وثبت الركن المعنوي من خلال ملابسات تفيد نية الاستيلاء دون وجه حق، ولا ينفي ذلك مجرد الادعاء بالطابع المدني للمعاملة متى اتضح سوء النية.
  4. تقدير إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار من السلط التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها إذا رأت أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها، ما دامت قد بنت قرارها على تعليل سليم قائم على أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.