Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9170 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يترتب الأثر المانع للتتبع إذا اختلف المتضررون بين القضايا أو تعلقت الأحكام بجرائم مستقلة.
- تطبيق قاعدة التشعب يقتضي وحدة المقصد أو عدم قابلية الأفعال للتجزئة وفق شروط التوارد، ولا تتحقق إذا كانت الجرائم مختلفة في غاياتها القانونية بحيث تستقل كل جريمة بمقصدها وعناصرها.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه جزاء متى لم يرتب النص جزاء على ذلك، كما أن التنصيص الوارد بآخر القرار بشأن التحرير يقوم حجة على احترام الأجل.
- تقدير محكمة الأصل لجدوى أعمال الاستقراء كالمكافحات أو الاختبار يخضع لاجتهادها، ولا رقابة عليها في ذلك متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قضاءها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.