Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91650 بتاريخ 21/02/2020 : استبعاد اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع

J P 91650/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تطبيق قاعدة اتصال القضاء يقتضي اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الجوهر، فلا يتحقق هذا الاتصال إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم محل التتبع مستقلة في أركانها ومقاصدها ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
  2. قاعدة التشعب لا تقوم إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة، أما عند اختلاف المقصد بين الجرائم فإن مقتضيات التوارد وتسليط العقاب الأشد لا تنطبق.
  3. بطلان إجراءات البحث بسبب عدم الاستدعاء لا يستند إليه متى ثبت تعذر الاستدعاء قانونا لكون المشتكى به بحالة فرار واتخاذ الإجراءات البديلة المقررة لذلك.
  4. الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء تخضع لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في رفضها متى كان بالملف ما يكفي من الأدلة لتكوين قناعتها وساقته بتعليل مستوف لشرائطه القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م اج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفضول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفضول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.