Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91599 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم سابقا في الأصل، فلا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف الجريمة موضوع التتبع ومقصدها القانوني عن جريمة سبق الحكم فيها، ولو انبنت الأفعال على سياق واحد، ينفي شرط إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال تحت وصف قانوني آخر ويحول دون التمسك باتصال القضاء.
- لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتسليط العقاب الأشد إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد وبارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، أما عند اختلاف المقصد بين الجرائم فإن شرط التوارد لا يقوم.
- تقدير إجراء أعمال استقرائية كالمكافحات أو الاختبار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تعاب بتجاوزها طلبها متى استندت إلى أدلة كافية لها أصل ثابت بالملف وبررت قضاءها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م. ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.