Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91801 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بطلانا متى لم ينص المشرع على جزاء لهذا التجاوز، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يُعدّ حجة على احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء ومنع إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني أو الاستناد إلى قرارات وقتية أو تمهيدية لإثارة هذا الدفع.
- تطبيق قاعدة التشعب يقتضي إما صدور عدة جرائم عن فعل واحد أو تعدد الجرائم مع وحدة المقصد وارتباطها بما يجعلها غير قابلة للتجزئة، وتنتفي هذه القاعدة عند اختلاف المقصد بين الجرائم ولو تقاربت الوقائع أو تزامنت.
- جريمة التحيل تقوم متى ثبتت وسائل الإيهام المفضية إلى تسليم المال دون حق مع توافر نية الاستيلاء المستخلصة من ملابسات الفعل، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية أو دفع الصبغة المدنية للنزاع دون المؤاخذة الجزائية عند ثبوت سوء النية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصل 13 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-أحكام الفصل 166 م اج-أحكام الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 291 م ج-أحكام الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.