Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91338 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل التدليس المفضية إلى تسلم المال بقصد الاستيلاء

J P 91338/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا أي بطلان ما لم يرتب النص صراحة جزاء على مخالفته، ويظل التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
  2. اتصال القضاء لا يتحقق إلا إذا كان التتبع الجديد منصبا على نفس الأفعال مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التمهيدية أو التحضيرية.
  3. التشعب في الجرائم لا يقوم إلا عند تولد عدة جرائم عن فعل واحد أو عند ارتكاب عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، ولا محل لتطبيقه عند اختلاف المقصد بين الجرائم ولو تقاربت الوقائع.
  4. جريمة التحيل تقتضي ثبوت الركن المادي القائم على وسائل تدليس تحمل المجني عليه على تسليم المال وثبوت نية الاستيلاء، ولا يمنع وجود إطار تعاقدي من قيامها متى ثبت سوء النية، كما أن إجراء المكافحات أو الاختبار من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل متى كانت عناصر الإثبات كافية لتكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.