Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91338 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل التدليس المفضية إلى تسلم المال بقصد الاستيلاء
Principe juridique
- لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا أي بطلان ما لم يرتب النص صراحة جزاء على مخالفته، ويظل التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
- اتصال القضاء لا يتحقق إلا إذا كان التتبع الجديد منصبا على نفس الأفعال مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التمهيدية أو التحضيرية.
- التشعب في الجرائم لا يقوم إلا عند تولد عدة جرائم عن فعل واحد أو عند ارتكاب عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، ولا محل لتطبيقه عند اختلاف المقصد بين الجرائم ولو تقاربت الوقائع.
- جريمة التحيل تقتضي ثبوت الركن المادي القائم على وسائل تدليس تحمل المجني عليه على تسليم المال وثبوت نية الاستيلاء، ولا يمنع وجود إطار تعاقدي من قيامها متى ثبت سوء النية، كما أن إجراء المكافحات أو الاختبار من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل متى كانت عناصر الإثبات كافية لتكوين قناعتها.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و 55 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.