Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1651 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع

J P 1651/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق موجب نقض القرار لخرق أجل تحرير لائحة الحكم متى لم يرتب القانون جزاء على تجاوز ذلك الأجل ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
  2. تطبيق قاعدة اتصال القضاء يقتضي وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وأن يكون الحسم في الموضوع، فلا يمنع حكم بات في جرائم مستقلة أو قرار حفظ صادر عن دائرة الاتهام من التتبع من أجل وصف جزائي آخر عند اختلاف المتضررين.
  3. لا تتوفر حالة تشعب الجرائم الموجبة لتسليط العقاب الأشد إلا إذا نتجت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا تقوم عند اختلاف المقصد بين الجرائم رغم تقارب الوقائع.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ورفض الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء متى بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف واستخلصت منها قيام الركنين المادي والمعنوي لجريمة التحيل تعليلا مستجيبا لمقتضيات القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.