Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1835 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى استعمل الجاني وسائل الإيهام للاستيلاء على مال الغير
Principe juridique
- لا يتحقق مانع إعادة التتبع الجزائي لذات الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل مع المحافظة على نفس المركز القانوني، ولا تمتد آثار القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية إلى قيام اتصال القضاء.
- لا تقوم قاعدة التشعب الموجبة لتطبيق العقوبة الأشد إلا إذا انبثقت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لوحدة المقصد وارتباط لا يقبل التجزئة، ويُرفض التوارد متى اختلف المقصد الجرمي بين الأوصاف المتعددة ولو استندت إلى معطيات مادية متقاربة.
- قيام جريمة التحيل يستوجب ثبوت الركن المادي المتمثل في استعمال وسائل الإيهام لحمل الغير على تسليم ماله دون وجه حق، وثبوت الركن المعنوي المستفاد من ملابسات الواقعة الدالة على نية الاستيلاء عند عدم الوفاء بالالتزام بعد الحصول على المال.
- إجراء الأعمال الاستقرائية ومنها المكافحة أو الاختبار في الإمضاء يخضع لتقدير محكمة الأصل ولا تُلام على رفضه متى وجدت بملف الدعوى أدلة كافية لتكوين قناعتها وساقت تعليلا سائغا يبرز عناصر الإدانة أو البراءة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 143 و 199 م آ ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 54م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 13 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.