Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1486 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا يمنع الفصل 166 م إ ع من سلامة الحكم عند تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم ما دام النص لم يرتّب جزاء على هذا التجاوز وما دامت عبارة «حرر بتاريخه» المدرجة بالقرار تقوم حجة على احترام الأجل.
- التنصيص بمحضر الجلسة ولائحة الحكم على طلبات النيابة العمومية يُعدّ حجة على صدورها ومطابقتها لما راج بالجلسة، ولا يُقبل الادعاء المخالف له ما لم يؤيَّد بما يفنده من عناصر ثابتة بالملف.
- اتصال القضاء وفق الفصل 132 مكرر م إ ج يفترض وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم بات في الأصل، فلا يتحقق إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة ولو انبنت على نفس الوقائع.
- لا تقوم حالة التوارد والتشعب المنصوص عليها بالفصلين 54 و55 م ج إلا عند وحدة المقصد أو عدم قابلية الأفعال للتجزئة، ولا تمتد إلى جرائم تختلف في غاياتها القانونية بما ينفي موجب ضمّ الإجراءات وتطبيق العقاب الأشد.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج-الفصل 168م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.