Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81287 بتاريخ 21/02/2020 : يسقط حق الاعتراض على الحكم الغيابي بانقضاء مدة سقوط العقاب إذا لم يحصل الإعلام الشخصي
Principe juridique
- يُحتسب أجل سقوط عقوبات الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتّا، ويُحتسب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
- إذا انقضى أجل سقوط العقاب المقرر للجنح قبل تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي تعيّن على محكمة الموضوع التصريح برفض الاعتراض شكلا لتعلقه بالنظام العام.
- عدم جواب محكمة الموضوع عن الدفع بسقوط العقاب بمضي المدة والحكم بخلاف مقتضاه يُعد خرقا لأحكام القانون ويجعل القرار ضعيف التعليل وغير مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.