Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81275 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمضي المدة يوجب عدم قبول الاعتراض شكلا عند تجاوز الأجل القانوني
Principe juridique
- تحديد أجل سقوط العقاب في مادة الجنح يكون بخمس سنوات كاملة ويحتسب من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويبدأ من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
- إذا كان الحكم الغيابي قد مضى عليه أجل سقوط العقاب قبل تقديم الاعتراض، تعيّن على المحكمة التصريح بعدم قبول الاعتراض شكلا باعتبار أن سقوط العقاب يمنع إعادة طرح النزاع عبر طريق الاعتراض.
- امتناع محكمة الموضوع عن الإجابة عن الدفع بسقوط العقاب بمضي المدة رغم إثارته لديها يكوّن خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم لضعف التعليل وعدم تأسسه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.