Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81288 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب في الجنح يوجب ردّ الاعتراض شكلا إذا قُدّم بعد انقضاء أجل الخمس سنوات من تاريخ العلم بالحكم الغيابي
Principe juridique
- سقوط العقاب في مادة الجنح يتحقق بانقضاء أجل خمس سنوات كاملة يُحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتّا، ويُحتسب بالنسبة إلى الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
- إذا ثبت لمحكمة الحكم من أوراق الملف أن أجل سقوط العقاب قد انقضى، تعيّن عليها الحكم بعدم قبول الاعتراض شكلا لوروده بعد فوات الأجل باعتبار أن سقوط العقاب مانع قانوني من إعادة طرح الدعوى بالعقوبة.
- عدم جواب محكمة الموضوع عن الدفع بسقوط العقاب بمضي المدة المثار لديها، ثم قضاؤها بخلاف مقتضاه، يُعدّ خرقا لأحكام سقوط العقاب ويُعرّض حكمها للنقض لضعف التعليل وانعدام الارتكاز على أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.