Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81277 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يوجب عدم قبول الاعتراض شكلا عند حصول العلم بالحكم الغيابي
Principe juridique
- سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يتحقق بانقضاء أجل الخمس سنوات المحتسب من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويُحتسب هذا الأجل من يوم الإعلام بالحكم الغيابي متى ثبت عدم حصول الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
- إذا استُفِيد من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم بالحكم الغيابي رغم عدم تبليغه شخصيا، فإن ذلك يُرتّب سريان أجل سقوط العقاب من تاريخ هذا العلم بما يجعل الاعتراض بعد انقضاء الأجل غير مقبول شكلا.
- إغفال محكمة الموضوع الإجابة عن الدفع بسقوط العقاب بمرور الزمن المثار لديها والحكم بخلاف مقتضاه يُعد خرقا للقانون يبرر نقض القرار لضعف تعليله وانعدام ارتكازه على أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.