Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83894 بتاريخ 21/02/2020 : استبعاد حرمان سائق الدراجة من التعويض عند قصور الأبحاث عن ضبط سبب الحادث

J P 83894/202021 février 2020

Principe juridique

  1. الحق الآلي في التعويض الكامل لفائدة المتضررين من حوادث المرور لا يُستبعد بالحرمان الكلي أو الجزئي إلا متى ثبتت على وجه اليقين شروط الاستثناء المنطبق قانونا.
  2. تطبيق الاستثناء الخاص بسواق العربة المفضي إلى حرمانهم أو حرمان أولي الحق منهم عند الوفاة كليا أو جزئيا يقتضي أن يتضمن الملف معطيات مؤكدة تسمح بضبط سبب الحادث بدقة وتحديد الحالة القانونية المنطبقة دون شك.
  3. إذا كانت الأبحاث قاصرة واقتصر الإثبات على رواية واحدة دون ما يثبتها بما يمنع مقارنتها برواية الطرف المقابل أو بتصريحات الشهود عند الاقتضاء فإن ذلك يفضي إلى تعذر الحسم في سبب الحادث وتغدو أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 123 من مجلة التأمين والحالة عدد 23 من جدول تحديد المسؤوليات هي الأولى بالانطباق.
  4. استخلاص الحالة المنطبقة على الحادث اعتمادا على معطيات غير مكتملة يُعد ضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.