Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81278 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع قبول الاعتراض على الحكم الغيابي خارج أجل السقوط

J P 81278/202021 février 2020

Principe juridique

  1. أجل سقوط العقاب في مادة الجنح يبتدئ من تاريخ صيرورة العقوبة باتّة، فإذا كان الحكم غيابيا ولم يقع الإعلام به للمحكوم عليه نفسه فإن الأجل يجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
  2. إذا انقضى أجل سقوط العقاب المقرر قانونا قبل تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي فإن الاعتراض يكون غير مقبول شكلا لتعلقه بانقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة بمرور الزمن.
  3. عدم جواب محكمة الموضوع عن دفع بسقوط العقاب بمضي المدة المثار لديها والحال أنه دفع مؤثر من شأنه تغيير وجه القضاء يعد خرقا للقانون يوجب النقض لضعف التعليل وعدم الارتكاز على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.