Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82275 بتاريخ 21/02/2020 : بطلان القرار الجزائي عند إغفال تعليل العقوبة واقعا وقانونا
Principe juridique
- يوجب الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية بما يشمل عناصر ثبوت التهمة وتحديد العقوبة عند ثبوتها، ويترتب عن إغفال ذلك ضعف التعليل ومخالفة موجبات النص.
- لا يعفي القول بأن تقدير العقوبة يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل من وجوب تعليل هذا الاجتهاد واقعا وقانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة التعليل.
- يستوجب تعهد محكمة الأصل بطعن في الإدانة أو في العقوبة التعرض لتعليل الإدانة قبل تقرير العقوبة، وإلا اعتبر حكمها فاقدا للتعليل الجوهري الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.