Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83447 بتاريخ 21/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الجواب عن الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- تضمين الحكم الجزائي للمستندات الواقعية والقانونية يقتضي بيان ما اعتمدته المحكمة في ثبوت التهمة أو نفيها مع التعرض إلى الدفوعات المثارة والجواب عنها باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية الموجبة قانونا.
- إغفال محكمة الأصل التعرض للدفوعات الإجرائية أو الأصلية المثارة من المتهم دون بيان موقفها منها يجعل حكمها ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بما يوجب نقضه.
- احترام حق الدفاع يقتضي أن يتضمن الحكم تعليلا يكشف عن نظر المحكمة في الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.