Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81282 بتاريخ 21/02/2020 : الاعتراض على الحكم الغيابي بعد انقضاء أجل سقوط العقاب يوجب عدم قبوله شكلا

J P 81282/202021 février 2020

Principe juridique

  1. يبدأ أجل سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
  2. إذا قدم الاعتراض على الحكم الغيابي بعد انقضاء أجل سقوط العقاب المقرر قانونا تعين الحكم بعدم قبوله شكلا لارتباطه بانقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة.
  3. يعد عدم جواب محكمة الموضوع عن الدفع بسقوط العقاب بمرور الزمن خرقا للقانون متى كان الدفع مستندا إلى النصوص المنظمة لأجل السقوط، بما يقتضي نقض الحكم لضعف التعليل وعدم ارتكازه على أصل ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.