Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81785 بتاريخ 21/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض انتفاء السوابق عند تعذر إثباتها بالملف
Principe juridique
- إنّ منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقّق شرط نقاوة سوابق المتهم، غير أنّ هذا الشرط لا يُستخلص إلا مما هو ثابت بالملف ولا يُقام على الافتراض.
- إذا تعذّر إثبات السوابق بالملف رغم اتخاذ المحكمة لإجراءات التثبّت منها، امتنع عليها افتراض وجودها ويتعيّن تغليب ما يفيد مصلحة المتهم انسجاما مع قرينة البراءة عند تقدير العقوبة.
- لا يُعدّ اعتماد المحكمة لمبدأ المطابقة للقانون عند معالجة شرط نقاوة السوابق خروجا عن المبادئ العامة للقانون الجزائي متى كان ذلك موجها لتفادي الإدانة أو التشديد في العقوبة دون سند ثابت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.