Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66111 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تسلم نسخة القرار داخل الأجل القانوني

J P 66111/202021 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الطريقة الإدارية ولم يتم التسلم داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يستوجب تطبيق الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية أن يتضمن ملف القضية ما يفيد تسليم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه مقابل وصل يحمل تاريخ التسليم أو ما يثبت الاستدعاء لتسلمها بوسيلة تترك أثرا كتابيا عند عدم الحضور.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب شكلا يحكم بحجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم استيفاء إجراءات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.