Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81236 بتاريخ 19/02/2020 : يمنع نقض الحكم عند قيام خطر معاقبة المتهم مرتين عن نفس الأفعال حفاظا على النظام العام
Principe juridique
- يمتنع قانونا معاقبة الشخص مرتين من أجل نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر، لأن ذلك يمس بمصلحة المتهم الشرعية وبمبادئ المحاكمة العادلة وخاصة مبدأ الأمان القانوني ويؤدي إلى خطر تضارب الأحكام.
- تتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من الأوراق قيامها، ولو لم تكن داخلة في المطاعن المثارة من الخصوم وفي حدود ما يقتضيه الفصل 269 من م.ا.ج.
- عند ثبوت وجود حكم سابق باتّ يتعلق بذات الوقائع، يتعين على محكمة الأصل التثبت من أثره على التتبع الجديد بما يمنع ازدواج المحاكمة ويحول دون صدور أحكام متعارضة في واقعة قانونية واحدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.