Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91614 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من عناصر موضوعية معتبرة

J P 91614/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار متى خلا النص من ترتيب جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة القرار تتضمن ما يفيد احترام الأجل.
  2. قاعدة اتصال القضاء لا تمنع التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف وثبت أن الحسم كان في أصل النزاع، ولا يُعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  3. لا تتحقق حالة التوارد أو التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا كان الفعل الواحد قد كوّن عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، وتنتفي إذا اختلف مقصد كل جريمة ولو انبنت على وقائع متقاربة.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات في جريمة التحيل واستخلاص الركنين المادي والمعنوي من ملابساتها مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها رفض طلبات الاختبار أو المكافحة متى وجدت بملف القضية ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.