Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91472 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع

J P 91472/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق دفع اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان قد صدر حسم سابق في الأصل، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة موضوع التتبع فينفي هذا الاتصال ولو استندت القضايا إلى وقائع متقاربة.
  2. تطبيق قاعدة التشعب يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط الجرائم على وجه غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت شروط التوارد وتعذّر إعمال العقاب الأشد وضمّ القضايا على أساس التشعب.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المقرر بنص قانوني لا يرتب البطلان متى خلا النص من جزاء صريح على تجاوزه، ويكفي أن يتضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجية على احترام الأجل.
  4. لا تلتزم محكمة الأصل بالإجابة إلى طلبات الاختبار أو المكافحات متى استبان لها كفاية أدلة الملف لتكوين قناعتها، ويخرج تقدير جدوى الأعمال الاستقرائية عن رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.