Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83211 بتاريخ 19/02/2020 : عدم بطلان الحكم الغيابي لمجرد عدم وجود جذر الاستدعاء بالملف متى بقي الاعتراض طريقا لرفع الغياب

J P 83211/202019 février 2020

Principe juridique

  1. استدعاء المتهم لحضور جلسة الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام لما يضمنه من حق الدفاع، غير أن تقدير أثر الإخلال ببعض شكليات التبليغ يظل مرتبطا بما إذا كان الإخلال يفضي فعلا إلى المساس بتلك الضمانات الجوهرية.
  2. لا يترتب البطلان لمجرد عدم وجود جذر الاستدعاء بالملف متى ثبت اتخاذ المحكمة لإجراء توجيه الاستدعاء وتأخير القضية لإعادة توجيهه، لأن تعليق الفصل بسبب تعذر تبليغ غير متناه يعطل سير القضاء دون أن يسلب المتهم ضماناته ما دام الحكم الغيابي قابلا للاعتراض.
  3. قيام طريق الاعتراض كآلية قانونية لإلغاء الحكم الغيابي وإعادة النظر في القضية يجعل وصف الحكم بالغيابي في هذه الحالة غير منتج للبطلان، إذ تظل للمتهم إمكانية إعادة طرح أوجه دفاعه عند ممارسة الاعتراض وفق شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.