Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86465-86479 بتاريخ 19/02/2020 : حجية الإقرار الجزائي رهينة تعزيزه بقرائن خارجية

J P 86465/202019 février 2020

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي حرّ في تقدير الأدلة والأخذ بها أو طرحها متى كان تعليله مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان جدلا موضوعيا.
  2. الإقرار في المادة الجزائية لا يكفي بذاته للإدانة إلا إذا تعزز بقرائن وأدلة خارجية، ويكون للمحكمة ترجيح صحته على التراجع فيه متى استندت إلى مؤيدات خارجية ثابتة.
  3. تصريحات متهم على آخر لا يُعتدّ بها إلا إذا اتسمت بالاستقرار والثبات وتعززت بالأدلة الخارجية المثبتة للتهمة، ويجوز للمحكمة طرحها إذا تراجع عنها قائلها وخلا الملف من قرائن أخرى مؤيدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.