Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95736 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان تتبعات جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لإجراء التنبيه في نفس يوم العرض

J P 95736/202019 février 2020

Principe juridique

  1. تعدّ الإجراءات الوجوبية المقررة لجريمة إصدار صك بدون رصيد بمقتضى الفصل 410 من المجلة التجارية إجراءات أساسية تتصل بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
  2. يفرض الفصل 410 ثالثا من م ت على المصرف الذي يمتنع عن الدفع كليا أو جزئيا بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه توجيه تنبيه للساحب في نفس يوم عرض الشيك بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا لدعوته إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية.
  3. يجوز للمحكمة إثارة الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها عند مراقبة شروط الإدانة في جريمة إصدار صك بدون رصيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.