Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86244 بتاريخ 19/02/2020 : انتفاء الإدانة الجزائية عند قيام الشك

J P 86244/202019 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها لإحداهما هو من إطلاقاتها متى استند إلى عناصر الدعوى ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا بقيت التهمة محل شك تعيّن تأويل هذا الشك لفائدة المتهم ويمتنع بناء الحكم على التخمين.
  3. عدم كفاية الحجة لإسناد الفعل للمتهم يبرّر ردّ مؤاخذة خرق القانون أو ضعف التعليل متى بيّنت المحكمة أن ما قدّم من قرائن لا ينهض إلى مستوى الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.