Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69841 بتاريخ 19/02/2020 : وجوب أداء الخدمة الوطنية ينصرف إلى الذكور عند غياب نص تشريعي صريح يقر بتجنيد الإناث

J P 69841/202019 février 2020

Principe juridique

  1. يخضع تأويل عبارة "كل مواطن" في قانون الخدمة الوطنية لقرائن النص وسياقه التشريعي بما في ذلك توطئته، فإذا دلّت على انصراف المخاطَب إلى فئة محددة تعيّن حمل الإطلاق على ذلك الانصراف دون التوسع فيه.
  2. لا يُستفاد إلزام الإناث بأداء الخدمة الوطنية من الإطلاق اللفظي وحده متى خلا التشريع من نص صريح يحسم تجنيد المرأة، وكانت مؤشرات البناء التشريعي تفيد قصر الوجوب على الذكور.
  3. يُعدّ التعليل كافيا متى أقام قضاء محكمة الموضوع النتيجة القانونية على أسس تستند إلى نصوصها ومراميها بما يرفع الالتباس في نطاق المخاطَبين بالتكليف القانوني.

Textes appliqués

  • الفصلين 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/01/14 المتعلق بالخدمة الوطنية autres décisions
  • 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
  • الفصل 2 من قانون الخدمة الوطنية autres décisions
  • الفصلين 19 و 23 من قانون الخدمة الوطنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.