Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95791 بتاريخ 19/02/2020 : قيام هضم حق الدفاع عند إهمال المحكمة بحث وثائق جوهرية مؤثرة

J P 95791/202019 février 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق حظر الحبس من أجل الديون المدنية الوارد بالمعاهدات الدولية على الجريمة المتعلقة بإصدار صك بدون رصيد متى كانت الواقعة داخلة في نطاق القانون الجزائي وتستجمع أركانها القانونية الموجبة للعقوبة السالبة للحرية.
  2. يتعين على القاضي الجزائي، وإن كان حرا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن، أن يعلل قراره تعليلا سليما واقعا وقانونا بما يشمل العناصر الجوهرية المثارة من الدفاع.
  3. يعد هضما لحق الدفاع إغفال المحكمة النظر في وثائق جوهرية مدلى بها من المتهم من شأنها التأثير في تقديرها لطلباته أو لوسائل دفاعه، بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.