Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91684 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع

J P 91684/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وما دامت لائحة القرار تضمنت ما يفيد احترام الأجل.
  2. قاعدة اتصال القضاء لا تقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا تمتد إلى قرارات وقتية أو تمهيدية كما تنتفي عند اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم رغم وحدة بعض الوقائع.
  3. التشعب في الجرائم يفترض إما قيام عدة جرائم عن فعل واحد أو تعدد الجرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، ولا يتحقق إذا اختلف مقصد كل جريمة واختلفت طبيعتها القانونية بما ينفي التوارد.
  4. للمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في إجراء الأعمال الاستقرائية كالاختبار أو المكافحة، ولها رفضها متى قدرت كفاية عناصر الإثبات المعروضة عليها لتكوين قناعتها دون رقابة تعقيبية على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.