Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94066 بتاريخ 19/02/2020 : تحريف الوقائع يتحقق عند اعتماد تكييف غير مطابق لمعطيات محضر البحث المؤثرة في توزيع مسؤولية حادث المرور
Principe juridique
- يترتب عن عدم الإدلاء بعلامة البلوغ بعد تبليغ الاستدعاء طبق الفصل 8 رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال موجباته الإجرائية.
- يتحقق تحريف الوقائع عندما تتغافل محكمة الأصل عن العناصر الفنية الثابتة بمحضر البحث والمثال التقريبي المؤثرة في تكييف صورة الحادث وتحديد المسؤولية وتستخلص خلافها نتيجة قانونية لا سند لها من أوراق الملف.
- لا يمنح الانعراج إلى اليسار مستعمل الطريق حقا مطلقا في التوغل بالمعبد دون أخذ الاحتياطات اللازمة، ويستوجب على محكمة الأصل إدراج هذا السلوك ضمن تقييم الخطإ وتحديد الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.