Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87209 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان تتبعات جريمة إصدار صك بدون رصيد عند إخلال المصرف بواجب إعلام الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع

J P 87209/202019 février 2020

Principe juridique

  1. إجراءات التتبع المتعلقة بجريمة إصدار صك بدون رصيد تخضع لإجراءات وجوبية تعدّ أساسية وتتصل بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للمتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالقواعد الإجرائية الجزائية.
  2. يلتزم المصرف عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه بإعلام الساحب في نفس يوم الامتناع بوسيلة تترك أثرا كتابيا ودعوته لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل الأجل القانوني، ويعدّ عدم احترام هذا الإجراء مساسا بضمانات الدفاع يوجب نقض الإدانة.
  3. استقرار فقه القضاء على اعتبار احترام المصارف لمقتضيات إجراءات الإعلام المنصوص عليها بالنصوص المنظمة للشيك معيارا حاسما لصحة التتبعات، ويكون للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.