Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90285 بتاريخ 19/02/2020 : ثبوت القصد الجنائي الخاص في محاولة القتل العمد باستخلاصه من طبيعة الأفعال ومواضع الإصابات
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
- القصد الجنائي الخاص في محاولة القتل العمد يتحقق متى استخلصته محكمة الموضوع من معطيات موضوعية دالة على انصراف النية إلى إزهاق الروح والإصرار على بلوغ تلك النتيجة، ويكون استخلاصه سائغا متى ارتبط بطبيعة الأفعال ومواضع الإصابات وما تكشف عنه من خطورة قاتلة.
- جريمة محاولة الاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى تقوم متى ثبت حصول شروع جدي في الفعل المادي المكون لها دون رضا المجني عليها، ويكفي لقيامها اعتماد المحكمة على ما له أصل ثابت بالملف من اعترافات أو أقوال أو قرائن متساندة متى عللت قضاءها تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 228 م ج-الفصل 204 م ج-الفصلين 204 و 59 م ج-الفصل 205 ق ج-الفصول 59 و 201 و 202 و 227 و 237 و 258 و 26 و 261-قانون 12-6-1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.