Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92211 بتاريخ 19/02/2020 : قيام الخطأ المروري عند التوقف الفجائي بمكان محجر بوصفه سببا مساهما في حصول الحادث
Principe juridique
- يعدّ التوقف الفجائي في مكان محجّر خطأ مروريا موجبا للمساءلة متى أثبتت عناصر الملف أنه أحدث عائقا على الطريق وكان من شأنه الإسهام في وقوع الاصطدام.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد المسؤولية كاملة إلى أحد الأطراف دون مناقشة الوقائع الثابتة بالمحاضر والرسوم التوضيحية المستخلصة منها متى كانت دالة على مساهمة الطرف الآخر في الخطإ المحدث للضرر.
- يكون الحكم معيبا ويوجب النقض إذا أهمل التعليل في بيان الأثر القانوني لخطإ ثابت بالملف وله صلة مباشرة بتحديد العلاقة السببية وتقاسم المسؤولية عن الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.