Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17961 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع

J P 17961/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني للأطراف، وكان الحسم سابقا في أصل الحق، دون أن يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. لا يمنع صدور حكم بات في جرائم مستقلة عن جريمة التحيل من تتبع هذه الأخيرة متى اختلف المتضررون وتباينت عناصر كل جريمة ومقصدها، فلا تقوم حينئذ حالة منع التتبع من جديد لأجل نفس الأفعال تحت وصف قانوني آخر.
  3. لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا عند وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط الجرائم ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وينتفي ذلك بتباين المقصد بين الجرائم بحيث يختلف هدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن هدف الحصول على منفعة أو أموال بطريق الإيهام.
  4. لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم جزاء إذا لم ينص القانون على ذلك، ويقوم التنصيص بآخر القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل القانوني.

Textes appliqués

  • الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 291 م ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.