Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91666 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل الإيهام المفضية إلى تسلم المال بنية الاستيلاء

J P 91666/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق منع إعادة التتبع المنصوص عليه بالفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا اتحدت الأفعال والأطراف والسبب مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة في مقاصدها وعناصرها.
  2. تطبيق قاعدتي توارد الجرائم أو تشعبها وفق الفصلين 54 و55 م ج يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، ولا مجال لذلك متى اختلفت الغاية القانونية لكل جريمة.
  3. لا يترتب بطلان الإجراءات لمجرد عدم استدعاء المشتكى به من باحث البداية إذا ثبت تعذر الاستدعاء لكونه بحالة فرار واتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون في هذه الحالة.
  4. إجراء المكافحات أو الاختبارات يخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها رفضه متى تبين لها أن عناصر الإثبات بالملف كافية لتكوين قناعتها بشرط أن تسوق تعليلا مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.