Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91989 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستمد مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- متى كان القرار المطعون فيه معللا ومسببا وفق القانون فإن المطاعن التي تنصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب.
- لا موجب لنقض قرار دائرة الاتهام إذا تبين اعتمادها على مستندات صحيحة واحترامها للقانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.