Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91582 بتاريخ 18/02/2020 : التزام محكمة الإحالة بالنظر في كامل ما شمله النقض

J P 91582/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة الإحالة بإعادة النظر في جميع النقاط التي شملها النقض كما وردت بالقرار التعقيبي، ولا يجوز لها حصر نطاق التعهد في بعض المطاعن إذا كان النقض قد تسلط كذلك على مسألة أخرى مشمولة به.
  2. إغفال محكمة الإحالة البتّ في أحد الأوجه التي وقع النقض من أجلها يعد خرقا للقانون موجبا للنقض لعدم تقيدها بحدود الإحالة كما رسمها القرار التعقيبي.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى استند قضاؤها إلى مستندات صحيحة وكان معللا ومسببا ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.