Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96164 بتاريخ 18/02/2020 : مخالفة دائرة الاتهام قواعد الاختصاص النوعي عند توصيف الفعل كجنحة

J P 96164/202018 février 2020

Principe juridique

  1. متى انتهت جهة الاتهام إلى توجيه تهمة مستوجبة لوصف الجنحة طبقا للنص الجزائي المنطبق، تعيّن عليها ترتيب الإحالة على الجهة القضائية المختصة نوعيا بالنظر في الجنح، وإلا عُدّ قرارها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
  2. يكون قرار جهة الاتهام قابلا للنقض إذا تضمّن سردا لوقائع لا تتعلق بموضوع القضية بما يشكل مخالفة لمقتضيات تحرير القرار الموجبة لارتباط الوقائع المعتمدة بموضوع التتبع.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في العناصر التقديرية التي تعتمدها محكمة الموضوع لتبرير قضائها متى كان قرارها معللا ومسببا، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.