Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82487 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 231 من م ا ج

J P 82487/202018 février 2020

Principe juridique

  1. يثبت علم الطاعن بالحكم المطعون فيه متى تم استدعاء نائبه لتسلم نسخة الحكم وتسلم الاستدعاء شخصيا وفق ما تضمنته علامة البلوغ.
  2. يترتب عن الإخلال بالإجراءات المحمولة على الطاعن بمقتضى الفصل 231 من م ا ج سقوط مطلب التعقيب ورفضه شكلا.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتعين تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المحلة.

Textes appliqués

  • الفصل 231 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المحلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.