Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95423 بتاريخ 18/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة وتغليب وسيلة إثبات على أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح بالملف أو خرق للقانون.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لثبوت التهمة من عناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا ما دام التعليل قد بنى على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
- الدفع ببطلان التفتيش لعدم احترام مقتضياته يكون مردودا متى ثبت أن إجراء التفتيش تم بإذن قضائي وأن ما أثير بشأن الشكليات لا ينهض سببا قانونيا لنقض القرار عند قيام تعليل سائغ يواجه ذلك الدفع.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 4 و 5 من قانون عدد 52 لسنة 1992-أحكام الفصلين 4 و 5 من قانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-أحكام الفصل 25-مقتضيات الفصلين 93 و 94 م إ ج-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.