Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89987 بتاريخ 18/02/2020 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث لعدم كفاية الحجة إلا بمساندة النيابة العمومية
Principe juridique
- الأصل أن القائم بالحق الشخصي لا يملك تعقيب قرارات دائرة الإتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية باعتبار أن الدعوى العمومية تثيرها النيابة العمومية وتمارسها وحدها.
- الاستثناء الذي يجيز للقائم بالحق الشخصي تعقيب قرارات دائرة الإتهام بإنفراده محصور في صور محددة على سبيل الحصر بالفصل 260 من م الإجراآت الجزائية ولا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
- قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة لا يندرج ضمن الصور الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 260 من م الإجراآت الجزائية مما يترتب عنه عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي بإنفراده شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 260 من م الإجراآت الجزائية-الفصل 260 من مجلة الإجراآت الجزائية-الفصل 260 من مجلة الإجراات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.